ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧ - الحديث ٦٦
شَيْئاً فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ وَ اللَّهِ مَا كَانَ ذَاكَ وَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ لَكِنَّهُ غَمَّنِي أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ.
[الحديث ٦٥]
٦٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ قَالَ:سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.
[الحديث ٦٦]
٦٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ
الحديث الخامس و الستون:
قوله: إلى التقوى في القرآن" للتقوى" كما في بعض النسخ [١]، و لعله من النساخ. و يحتمل النقل بالمعنى، أو أن يكون في قراءتهم عليهم السلام هكذا.
و الخبر يدل على جواز الحلف للتهديد ثم المخالفة.
الحديث السادس و الستون: صحيح.
قوله عليه السلام: و ما لم يكن واجبا لعل المراد بالواجب الراجح.
[١]كما في المطبوع من المتن.